المسألة ٧٬٦٦٣الفروعالحنابلةج ٥ ص ١٤٩ج ٥ ص ١٤٩ فَلَا حُجَّةَ إذًا، بَلْ يُقَالُ: إبَاحَتُهَا لَهُنَّ إبَاحَةٌ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّسَاوِي. فِي الْأَحْكَامِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة