المسألة ٧٬٦٧٥الفروعالحنابلةج ٥ ص ١٥٢ج ٥ ص ١٥٢ الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وغيره، ولم يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة