المسألة ٨٬٠٨٣الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٢٩ج ٥ ص ٢٢٩ قَبْلَ وُجُوبِهَا إلَّا إلَى نَائِبِ الْإِمَامِ لِيُقَسِّمَهَا فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَتَجُوزُ بِأَيَّامٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة