فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١١٤الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٣٥ج ٥ ص ٢٣٥

وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ على تحصيلها، كالدبس و " وَالْمَصْلِ " و " وَكَذَا الْخُبْزِ، نَصَّ عَلَيْهِ " و" وَقَالَ: أَكْرَهُهُ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: يُجْزِئُ، وقاله الشافعية إن جاز الأقط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد