المسألة ٨٬١٤١الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٤٢ج ٥ ص ٢٤٢ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ لِلْفَوْرِ قُلْنَا بِهِ هُنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة