المسألة ٨٬١٦٨الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٤٦ج ٥ ص ٢٤٦ وَلَا يَكْفُرُ بِمُقَاتِلَةِ الْإِمَامِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ "و" وَعَنْهُ: بَلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة