المسألة ٨٬٢٠٧الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٥٠ج ٥ ص ٢٥٠ وَإِنْ أَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا جَعَلَهَا لِأَيِّهِمَا شَاءَ، كَتَعَيُّنِهِ ابْتِدَاءً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة