المسألة ٨٬٢١٧الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٥٢ج ٥ ص ٢٥٢ وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ مَالِهِ الْغَائِبِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة