المسألة ٨٬٢٣٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٥٥ج ٥ ص ٢٥٥ وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ غَالِبًا إلَّا الزَّكَاةَ، فَكَفَى الظَّاهِرُ عَنْ النِّيَّةِ فِي الطَّائِعِ. وَالْإِمَامُ يَنُوبُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة