المسألة ٨٬٢٤٥الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٥٧ج ٥ ص ٢٥٧ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. وَفِي أَحْكَامِ الْقَاضِي: عَلَى الْعَامِلِ إذَا أَخَذَ الزكاة أن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة