المسألة ٨٬٢٥٤الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩ وَقِيلَ: يَجِبُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ إلَى الْإِمَامِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة