المسألة ٨٬٢٥٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٥٩ج ٥ ص ٢٥٩ فَلَا تُعْشَرُ؛ لِأَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ لَا يَقْصِدُونَهُ غَالِبًا إلَّا الْيَسِيرَ مِنْهُ لِلْأَكْلِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: يُعْشَرُ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة