المسألة ٨٬٢٧٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٦١ج ٥ ص ٢٦١ وَعَنْهُ: التَّوَقُّفُ فِيمَا أَخَذَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ الزَّكَاةِ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ قِيلَ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ الْفُسَّاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة