المسألة ٨٬٢٨٣الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٦٢ج ٥ ص ٢٦٢ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ لِسَاعٍ وَغَيْرِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة