وَعَنْهُ: يَجُوزُ نَقْلُهَا إلَى الثَّغْرِ. وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ مُرَابَطَةَ الْغَازِي بِهِ قَدْ تَطُولُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْمُفَارَقَةُ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَعَنْهُ: يَجُوزُ نَقْلُهَا إلَى الثَّغْرِ. وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ مُرَابَطَةَ الْغَازِي بِهِ قَدْ تَطُولُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْمُفَارَقَةُ.