المسألة ٨٬٢٩٥الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٦٤ج ٥ ص ٢٦٤ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ لِاسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ إنْ تَعَذَّرَ بِدُونِهِ وَوَجَبَ، ذَكَرَهُ فِي منتهى الغاية، ويتوجه احتمال. وللشافعية وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة