المسألة ٨٬٣٠٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٦٧ج ٥ ص ٢٦٧ وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ فِي الْخُضُوعِ، أَوْ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ إلَى أَضْعَافِ قيمتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة