المسألة ٨٬٣١٨الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٧١ج ٥ ص ٢٧١ وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِعَدَدِهِ قِبَلَ منه ولا يحلفه، كما سبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة