المسألة ٨٬٣٩٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٨٣ج ٥ ص ٢٨٣ بِخِلَافِ زَوَالِ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو حَكِيمٍ: لَا يُجْزِئُ وَيَكُونُ نَفْلًا وَيَكُونُ كَتَالِفٍ "وهـ" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة