المسألة ٨٬٤١٧الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٨٧ج ٥ ص ٢٨٧ وَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ بَانَ أَنَّ الْمُخْرَجَ غَيْرُ زَكَاةٍ "و" لِانْقِطَاعِ الْوُجُوبِ بِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة