المسألة ٨٬٤٥٤الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٩٢ج ٥ ص ٢٩٢ وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ. وَقِيلَ: فِيمَا إذَا تَلِفَ دُونَ الزكاة، للتهمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة