المسألة ٨٬٤٦٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٢٩٤ج ٥ ص ٢٩٤ وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَذَكَرَ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ: أَنَّ كُلَّ زَكَاةٍ لَا تُجْزِئُ أَوْ إنْ بَانَ الْآخِذُ غَنِيًّا فَالْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ كَالْمُعَجَّلَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة