المسألة ٨٬٤٩٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٠٣ج ٥ ص ٣٠٣ وَهَلْ يُعْتَبَرُ الذَّهَبُ بِقِيمَةِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحُدَّهُ؟ أَوْ يقدر بخمسة دنانير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة