المسألة ٨٬٥٠٣الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٠٥ج ٥ ص ٣٠٥ وَلَا يَكْفِي فِي الْإِعْسَارِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. وَقَالَ شَيْخُنَا: فِيهِ نَظَرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة