المسألة ٨٬٥٠٩الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٠٦ج ٥ ص ٣٠٦ وَلَوْ سَأَلَهُ مَنْ ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا فَأَعْطَاهُ فَقِيلَ: يقبل قول الدافع في كونه قرضا، كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة