المسألة ٨٬٥٣١الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣١٠ج ٥ ص ٣١٠ وَفِي الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ: تُحَرِّمُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَنْ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مُطْلَقًا، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ قَوِيٍّ عَلَى الكسب أو غني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة