المسألة ٨٬٧٥٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٥١ج ٥ ص ٣٥١ وَعَنْهُ: يُجْزِئُ وَاحِدٌ، اخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ الاستغراق حمل على الجنس،. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة