المسألة ٨٬٧٨٨الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٦١ج ٥ ص ٣٦١ وَإِذَا كَانَ لَهُ قَرِيبٌ مُحْتَاجٌ وَغَيْرُهُ أَحْوَجُ مِنْهُ فَلَا يُعْطِي الْقَرِيبَ وَيَمْنَعُ الْبَعِيدَ، بَلْ يُعْطِي الْجَمِيعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة