المسألة ٨٬٧٩٢الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٢ج ٥ ص ٣٦٢ وَقِيلَ فِي الزَّوْجَيْنِ: يَجُوزُ لِغُرْمٍ لِنَفْسِهِ وَكِتَابَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ نفقة واجبة "وش" كعمودي نسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة