المسألة ٨٬٧٩٩الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى كَافِرٍ إلَّا مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهِ عَامِلًا أَوْ مُؤَلَّفًا، لَمْ يَسْتَثْنِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا سِوَى هَذَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة