المسألة ٨٬٨١١الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٦ج ٥ ص ٣٦٦ فَمِنْ نِصْفِهِ حُرٌّ يَأْخُذُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَوْ نِصْفَ كِفَايَتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة