فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨١٥الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٧ج ٥ ص ٣٦٧

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى بَنِي هَاشِمٍ، نَصَّ عَلَيْهِ "و" كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ع" لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، ٢ "وَفِي مَذْهَبِ " م " أَيْضًا الْجَوَازُ" ٢، وَمَالَ شَيْخُنَا إلَى أَنَّهُمْ إنْ مُنِعُوا الْخُمُسَ أَخَذُوا الزَّكَاةَ، وَرُبَّمَا مَالَ إلَيْهِ أَبُو الْبَقَاءِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد