المسألة ٨٬٨٣٦الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٧٠ج ٥ ص ٣٧٠ وَلِهَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: أَزْوَاجُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة