المسألة ٨٬٨٥٥الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٧٣ج ٥ ص ٣٧٣ وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَبَضَتْ الْأُمُّ وَأَبُوهُ حَاضِرٌ، فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِلْأُمِّ قَبْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة