فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٧٩الفروعالحنابلةج ٥ ص ٣٧٨ج ٥ ص ٣٧٨

وَلَا يَجُوزُ فِي الْعُشْرِ وَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَقَدْ أَمَرَ بِالتَّقَرُّبِ بِبَعْضِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إذَا كَانَ هُوَ الْمَصْرُوفُ إلَيْهِ وَسَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ: هَلْ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ؟.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد