المسألة ٨٬٨٩٨الفروعالحنابلةج ٦ ص ٣٨٢ج ٦ ص ٣٨٢ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَائِلَةٌ وَلَهُمْ كِفَايَةٌ أَوْ يَكْفِيهِمْ بِمَكْسَبِهِ جَازَ، لِقِصَّةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِلَّا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة