المسألة ٨٬٩٢٧الفروعالحنابلةج ٦ ص ٣٨٦ج ٦ ص ٣٨٦ فِيهِ رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَصِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ بِلَا حاجة "م ١" . وليس المراد الضرورة؛ لأن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة