المسألة ٨٬٩٣٢الفروعالحنابلةج ٦ ص ٣٨٩ج ٦ ص ٣٨٩ وَالثَّانِي: إنْ زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فَلَا، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ ضَابِطٌ فِي مَوَاضِعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة