المسألة ٨٬٩٥٢الفروعالحنابلةج ٦ ص ٣٩٢ج ٦ ص ٣٩٢ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ فَالْوَرَعُ التَّفْتِيشُ وَلَا يَجِبُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة