المسألة ٨٬٩٥٥الفروعالحنابلةج ٦ ص ٣٩٢ج ٦ ص ٣٩٢ وَلَا تَحْرِيمَ بِالِاحْتِمَالِ، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى لِلشَّكِّ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة