المسألة ٨٬٩٧٨الفروعالحنابلةج ٦ ص ٣٩٦ج ٦ ص ٣٩٦ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا حَدًّا، وَإِنَّمَا يَكُونُ الِاعْتِبَارُ بِمَا كَثُرَ عَادَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة