المسألة ٩٬١٦٠الفروعالحنابلةج ٦ ص ٤٣٥ج ٦ ص ٤٣٥ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ إفَاقَتِهِ جَمِيعَ يَوْمِهِ أَوْ يَكْفِي بَعْضُهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة