المسألة ٩٬١٩٤الفروعالحنابلةج ٦ ص ٤٣٩ج ٦ ص ٤٣٩ وَكَذَا إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ لَا يُفْسِدَ صَوْمَ زَوْجَتِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ لِلضَّرُورَةِ، وَمَعَ الضَّرُورَةِ إلَى وَطْءِ حَائِضٍ وَصَائِمَةٍ فَقِيلَ: الصَّائِمَةُ أَوْلَى، لِتَحْرِيمِ الْحَائِضِ بِالْكِتَابِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة