وَإِنْ نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ الْغَدِ وَقَدْ عَرَفَتْ الطُّهْرَ لَيْلًا فَقِيلَ: ٣ "يَصِحُّ، لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ، وَقِيلَ" ٣: لَا، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أهلا "م ١" للصوم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَإِنْ نَوَتْ الْحَائِضُ صَوْمَ الْغَدِ وَقَدْ عَرَفَتْ الطُّهْرَ لَيْلًا فَقِيلَ: ٣ "يَصِحُّ، لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ، وَقِيلَ" ٣: لَا، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أهلا "م ١" للصوم.