المسألة ٩٬٢٨٢الفروعالحنابلةج ٦ ص ٤٥٧ج ٦ ص ٤٥٧ يَصِحُّ تَطَوُّعُ حَائِضٍ طَهُرَتْ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يَأْكُلَا بِصَوْمِ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ، وَعَلَى الثَّانِي لَا، لِامْتِنَاعِ تَبْعِيضِ صَوْمِ الْيَوْمِ وتعذر تكميله بفقد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة