وَقِيلَ فِي تحريم مَا لَا يَتَحَلَّلُ غَالِبًا وَفِطْرِهِ بِوُصُولِهِ أَوْ طَعْمِهِ إلَى حَلْقِهِ وَجْهَانِ,
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَقِيلَ فِي تحريم مَا لَا يَتَحَلَّلُ غَالِبًا وَفِطْرِهِ بِوُصُولِهِ أَوْ طَعْمِهِ إلَى حَلْقِهِ وَجْهَانِ,