المسألة ٩٥١الفروعالحنابلةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ وَإِنْ عَلِمَهُ حَرُمَ. وَفِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ لَهُ دُخُولُهُ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ غَالِبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة