المسألة ٩٬٦١٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٦٢ج ٧ ص ٦٢ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: الْقَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِي, وَاحْتَجَّ بِنَصِّهِ فِيهِ, كَذَا ذُكِرَ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ مَا لَمْ يُدْرِكْ رَمَضَانَ ثَانٍ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة