المسألة ٩٬٦٣٦الفروعالحنابلةج ٧ ص ٦٥ج ٧ ص ٦٥ وَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ رَمَضَانَ ثَانٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ لِكُلِّ سَنَةٍ فِدْيَةٌ, لِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة