المسألة ٩٬٦٦٦الفروعالحنابلةج ٧ ص ٦٩ج ٧ ص ٦٩ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. وَمَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ إلَى صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: لَوْ قِيلَ لَمْ أَبْعُدْ, فَعَلَى هَذَا: الظَّاهِرُ أَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة